پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص320

فيبقى الباقي.

وفي الكل نظر: أما الاجماع المنقول فلعدم جحيته.

وأما الروايتان فلظهورهما في الاداء.

والتعدي قياس باطل.

وإن منع الظهور وجعلنا أعم هن الاداء فلا بد من تخصيصهما بغير ما إذا اقتضى الترتيب في القضاء تقديم العصر أو العشاء أو الفجر، وهو ليس باولى من تخصيصهما بالاداء.

وأما اغتفار زيادة غير الركن سهوا فلمنع كون الزيادة هنا سهوا، بل زيد عمدا، والسهو تعلق بامر آخر، ودليل الاغتفار سهوا غير جابى في مثل ذلك،والاصل يقتضي عدم الاغتفار، مع أن المجوز في الروايتين من العدول إنما هو فيما لا تلزم الزيادة مطلقا، ولذا جعل السيد والفاضل في المنتهى فوات محل العدول بزيادة الواجب مطلقا (1).

فهو الاقوى لو جوزنا العدول.

وهو أيضا محل نظر لولا الاجماع على خلافه، لمخالفته الاصل، وعدم دليل تام عليه.

بل اغتفار الترتيب في صورة التذكر عند (عدم) (2) إمكان العدولى أو بعد إتمام اللاحقة أيضا خلاف أصالة وجوبه الخالية عن الرافع.

ولذا توقف فيه في المدارك (3).

وهو في محله جدا إن كان التذكر في الاثناء.

وشرعية الدخول لا تستلزم شرعية الاتمام.

والنهي عن إبطال العمل – لو سلم – لا يفيد، لان النزاع في البطلان.

وتحقق الامثمال الموجب للصحة ممنوع في الباقي.

نعم، إن كان بعد الاتمام يقوى الصحة والاغتفار، لصحة هذه الصلاة، الموجبة لبراءة الذمة عن قضائها، الموجبة للخروج عن عنوان ” وإن كان عليك

(1) السيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 38، المنتهى 1: 422.

(2) أضفناه لتصحيح المتن.

(3) المدارك 3: 104.