مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص318
بعمومات القضاء في عدد الفائتة والقول بوجوب قضاء الجميع بالاجماع – ولو سلم – لا يستلزم تخصيصها في الترتيب أيضا مع عدم المرجح، بل رجحانها بما مر.
وعلى هذا فيكون الترجيح للتفصيل، بثبوت الترتيب مع الجهل أيضا إلا إذا استلزم العسر والحرج.
إلا أنه يمكن الخدش في أصل دليل وجوب الترتيب مع الجهل: أما عن الاستصحاب، فبمعارضته مع استصحاب العقل، مع أن موضوع وجوب الترتيب اولا هو الاداء، والكلام في القضاء الذي هو بامر جديد.
واما عن الروايات، فبعدم دلالة غير إطلاق صدر الصحيحة، لما عرفت من أنه بين غير دال على الوجوب ومخصوص بصورة العلم.
وأما هو وإن كان مطلقا على الظاهر إلا أنه يعلم تقييده بالعلم بعد التأمل، لان العلم في الجملة وإن كان كافيا في إمكان الامشال ولكنه يتم في مثل التكليف باحد الامرين أو الامور معينا في الواقع مجهولا في الظاهر، فيمتثل بالاتيان بالجميع، ولكنه لا يتمشى في مثل قوله: ” فابدأ باولاهن ” إذ ما لا يعلم التعيين لا يمكن البدأة به، وكل ما يبتدأ به لا يعلم أنه الاولى.
والحاصل أن خصوص الامر بالابتداء بشئ لا يمتثل إلا بعدم مسبوقية شئ عليه، وهو يتوقف على اليقين، كما إذا قيل: ابدأ بإكرام زيد ثم عمرو، فإذا لم يعلم تعيين زيد لا يعلم الابتداء بإكرامه بإكرام كل مرة ثم إكرام غيره، لان ما بدئ به هوما بدئ به أولا، وكل ما عداه فليس مبتدأ به.
مع أن في دلالة الصحيحة على الوجوب خدشة تحصل من قوله: ” فاذن وأقم ” حيث إن الفاء فمه تفصيلية، وهو تفصيل لقوله ” فابدأ ” وبعض التفصيل ليس بواجب قطعا.
(ومن ذلك يظهر أن الحق في المسالة هو المشهور من عدم وجوب الترتيب في صورة الجهل) (1).
(1) ما بين القوسين غير موجود في ” ق “.