پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص317

المصور بإحداث الروح في صورة حيوان صوره، والكاذب في نومه بعقد الشعير وأمثاله – لو ثبت – فالمراد غير ظاهر، ولو سلم فإنما هو في غير دار التكليف،والكلام فيه.

هذا مع أن الممتنع الذي لا يجوز التكليف به هوما لا يطاق الذي يستحيل امتثاله، وأما ما يمكن ولكن يشتمل على العسر والحرج ولو كانا شديدين فلا نسلم عدم جواز التكليف به، بل يحكم به مع وجود الدليل الشرعي، كيف ؟ ! وفي الدين حرج كثير اقتضاه الدليل.

بل كثيرا ما يتحقق في نفس القضاء أيضا كترتيبه، كمن ظهر بطلان جميع صلواته بعد ثمانين سنة مثلا، سيما إذا علم أن فيها صلاة سفرية أيضا مع عدم تعيين مقدارها، سيما مع القول بالمضايقة، وقد صرح الحلي في السرائر بوجوب الاشتغال بالقضاء وحرم عليه جميع الافعال المانعة إلا بقدر سد الرمق المحتاج إليه في التعيش، سيما إذا كان هو الابن الاكبر وفاتت من أبيه صلوات كثيرة، فبعد التكليف بالقضاء نفسه مع لزوم الحرج في بعض صوره بعموم الادلة لم لا يكلف بالترتيب معه به مع اشتراكهما في عدم ظهور القول بالفرق ؟.

والتبادر الذي ادعوه بالمنع (1).

والاوفقية للملة السمحة والشهرة بعدم الحجية.

ولذا خالف فيه جماعة، فأوجبوا الترتيب من غير تقييد بعدم لزوم الحرج مع الجهل أيضا، ومنهم: الفاضل في التذكرة والارشاد مطلقا (2)، والشهيد في الدروس مع ظنه أو وهمه، وفي الذكرى مع ظنه خاصة (3).

ولكن يمكن أن يقال: إن الدليل وإن كان عاما بالنسبة إلى العسر والحرج أيضا، ولكن لادلة نفيهما أيضا عموما بالنسبة إليه فيتعارضان بالعموم من وجه.

والترجيح لادلة نفي الحرج، لموافقتها للعقل والكتاب.

وتخصيصها

(1) أي: ويضعف التبادر.

بالمنع.

والاوفقية.

بعدم الحجية.

(2) التذكرة 1: 82، الارشاد 1: 271.

(3) الدروس 1: 145، الذكرى: 136.