پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص313

بالعذر فيه ” (1).

ويستفاد من التعليل عموم ذلك الحكم لكل معذور من غير اختصاص بالمريض، ولا بأس به.

وتستحب الصدقة مع العجز عن القضاء عن كل ركعتين بمد، على التفصيل المتقدم في رواية ابن سنان.

والمذكور في كلام الاصحاب أنه إن عجز عن المد لكل ركعتين يتصدق عن كل يوم مدا.

ولم أقف على مستنده، والعمل بالرواية أولى.

المسالة السادسة: يجوز الاحتياط بقضاء صلاة احتمل اشتمالها على خلل، أو احتمل تركها بعد الوقت، أو شك فيه، لان جميع الاخبار المطلقة في الاحتياط يدل عليه، لصدق الاحتياط لغة وعرفا.

وأما توهم أنه ربما يوجب التشريع فقد يقتضي الاحتياط الترك، فيظهر جوابه مما ذكرنا في بحث صلاة الجمعة، ومنه يظهر ما في الذكرى من أن للبحث فيه مجالا (2).

المسألة السابعة: من فاتته صلاة يومية واجبة وعلم الترتيب، تجب عليه مراعاته في قضائها، إجماعا محققا ومحكيا في الخلاف والمعتبر والمنتهى والتنقيح (3)، وشرح الالفية لابن أبي جمهور، وشرح الارشاد للمحقق الثاني.

ولا يقدح فيه ما نسبه في الذكرى إلى بعض من صنف في المضايقة والمواسعة

(1) الكافي 3: 451 الصلاة ب 90 ح 4، التهذيب 2: 199 / 779، علل الشرايع 362 / 2، الوسائل 4: 80 أبواب اعداد الفرائض ب 20 ح 2، وما بين المعقوفين من المصادر.

(2) الذكرى: 138.

(3) الخلاف 1: 382، المعتبر 2: 405، المنتهى 1: 421، التنقيح 1: 267.