پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص310

ووظيفة كل يوم من الفرائض أيضا معلومة، فلو قضي جميع ما بين الطرفين يحصلالعلم.

ولو علم قطعا أنه بر يترك بعضها كنصف أيام تكليفه أو ثلثه أو عشره يحصل العلم بفعل ما نقص عنه ذلك أيضا، ولا يلزم أن يكون تحصيل العلم بالاتيان بما فات من غير زيادة ونقصان، بل اللازم فيه الاتيان بما لا ينقص عن الفائت قطعا.

وأما استلزامه العسر والحرج المسقطين للتكليف فهو ممنوع البتة، كيف ؟ ! ولو علم أحد أنه فات صلوات كثيرة منه منذ سنة أو سنتين أو ثلاث سنين ولم يعلم عددها، فغايته فوت تمام صلوات هذه الايام، فيقضي صلوات ثلات سنين، وقد ينقص ثلثها أو أقل أو أزيد أيضا بأن علم قطعا الاتيان بالثلث أو نحوه، وكثير من الناس يصير أجيرا لازيد من ذلك فيفعله في شهر أو شهرين.

وكذا كثيرا ما يحكمون بوجوب قضاء صلوات عشر سنين أو عشرين أو أزيد – لوقوع خلل أو ترك تقليد – لاجل الدليل، ولا ينفونه بالعسر والحرج.

فإذا كان الاستصحاب هنا أيضا دليلا فلم لا يحكم بمقتضاه لاجل العسر والحرج لو سلمنا ؟ مع أن التفاوت فيما يحصل به الظن وما به يحصبل العلم لا يكون كثيرا غالبا، فإذا وجب الاول بدون عسر وحرج يكون الثاني أيضا كذلك.

ثم لو سلمنا عدم إمكان تحصيل العلم واستلزامه العسر والحرج فمقتضاه سقوط تحصيل العلم وما يقتضيه الاستصحاب والاشتغال، واما الاكتفاء بالظن فلا دليل عليه أصلا.

ومثل ” ما لا يدرك حله لا يترك كله ” لا يدل بوجه كما بينا في موضعه، والرجوع إليه بعد سد باب العلم ممنوع غايته، بل يرجع إلى سقوط التكليف فيما ليس فيه علم، ومن ذلك ظهر عدم دليل تام لشئ من ذينك القولين.

وهنا قول آخر، وهو: الاكتفاه بقضاء ما تيقن فواته.

استوجهه في المدارك والذخيرة (1)، وهو ظاهر التذكرة ونهاية الاحكام (2).

(1) المدارك 4: 307، الذخيرة: 384.

(2) التذكرة 1: 83، نهاية الاحكام 1: 325.