پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص303

تقديم الفائتة كما اختاره أكثر المتأخرين القائلين بعدم الترتب (1) ؟ أو الحاضرة كما عن الصدوقين (2)، ومال إليه بعض المتأخرين (3) ؟.

والتحقيق أنه قد ورد الامر بكلا الامرين في الفريقين من الروايات، ويشتركان في عمومات الامر بالاستباق والمسارعة إلى الخيرات.

ومزية تقديم الحاضرة بالاخبار الغير العديدة من الصحاح وغيرها الدالة على أفضلية أول الوقت، والمرغبة للتعجيل إلى الصلاة في أوائل أوقاتها وأنها رضوان الله، إنما كانت مفيدة لولا معارضتها مع ما مر من تقديم الفائتة من الظواهر في الرجحان أو الوجوب، وأدلة الاحتياط.

واشتهار رجحان تقديم الفائتة- لو كانت – شهرة في الفتوى، وهي ليست من المرجحات المنصوصة.

فلولا موافقة أخبار تقديم الفائتة لروايات العامة وفتاوى أكثرهم – التي هي من موجبات مرجوحية الخبر نصا وفتوى – لكانت وظيفيتنا الحكم بتساوي الامرين، لا بمعنى أنه الحكم واقعا، بل لكونه حكم من لم يظهر له ترجيح أحد الطرفين.

ولكن الموافقة المذكورة تمنعنا عن الحكم المذكور، ويترجح عندنا رجحان تقديم الحاضرة لاجل ذلك.

وأما ما يستفاد من كلام بعض مشايخنا من توهم الاجماع على رجحان تقديم الفائتة (4).

فليس بشئ، إذ مذهب أكثر من تقدم من القائلين بعدم الترتب لنا غير معلوم، فكيف يمكن دعوى لاجماع فيه، سيمامع مخالفة مثل الصدوقين صراحة ؟ !.

ب: لو قلنا بفورية القضاء يجرم تركها قطعا، ويكون جميع أضداد القضاء

على الفائتة، كما نبه عليه الشهيد الثاني (ره) في روض الجنان: 189 (1) كالعلامة في المنتهى 1: 421، والشهيدين في اللمعة والروضة 1: 345.

(2) المقنع: 32، الفقية 1: 232، وحكاه عن والده في المختلف: 144.

(3) المحقق السبزواري في الذخيرة: 213.

(4) انظر: الرياض 1: 226.