پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص302

الامر بالعكس، وجعل الوضوح للمضايقة، وأطال في المسألة بما أكثره استعجابات وخطابيات لا تسمن ولا تغني من جوع (1).

أحتج كل من المخالفين الآخرين: بالامر بتقديم الفائتة الواحدة أو فائتة اليوم في بعض الاخبار، وتجويز تأخيرها في المتعددة أو من غير اليوم في بعض آخر.

وضعفهما ظاهر مما مر، فإن كلا من الامر بالتقديم وتجويز التأخير ورد فيكل من الواحدة والمتعددة وفائتة اليوم وغيرها، فإن صحيحة زرارة الطويلة تتضمن الامر بتقديم الواحدة والمتعددة من غيريوم الفوات (2)، كما أن موثقة الساباطي وما بعدها من روايتي قرب الاسناد وكتاب الحسين تتضمن تجويز التأخير في الفائتة الواحدة (3)، ومرسلة جميل وغيرها تتضمن تجويز التأخير في يوم الفوات أيضا (4).

والانصاف أنه لا مناص عن القول بالتفصيل بين الواحدة والمتعددة على طريقة صاحب المدارك ومن يحذو حذوه من عدم العمل بالموثقات وأخبار غير الكتب الاربعة، إذ ليس ما يصرح بتجويز تقديم الفائتة الواحدة إلا العمومات والموثقة وما بعدها، والصحيحة الآمرة بتقديمها خاصة، فعلى أصله لا تقاومها الموثقة وما يتعقبها، ويجب تخصيص العمومات بها.

نعم، على أصلنا من العمل بالموثقات – سيما على ما اخترنا من انتهاء وقت المغرب بزوال الحمرة – لا يكون للتفصيل دليل تام، لدلالة الموثقة على تقديم العشاء على المغرب مع انتهاء وقتها، مع العمومات وسائر ما مر.

فروع: أ: إذ قد عرفت أن الحق علم ترتب الفوائت على الحواضر (5)، فهل الراجح

(1) انظر: الحدائق 6: 338 إلى 368.

(2) راجع ص 296.

، (3) راجع ص 294.

(4) راجع ص 294.

(5) الظاهر ان التعبير بترتب الفائتة على الحاضرة من باب صناعة القلب، والاصل: ترتب الحاضرة