پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص297

ومنها: رواية الحلبي: عن رجل نسي الاولى – إلى أن قال -: ” وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر، ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها، ثم ليصلي الاولى بعد ذلك على أثرها ” (1).

وجه الدلالة: الامر بالاولى بعد الفراغ من العصر على أثرها.

ومنها: ما مر في المسألة السابقة من رواية زرارة المتضمنة لقوله ” فابدأ بالتي فاتتك ” وصحيحته المشتملة على قوله ” فليقض ما لم يتخوف ” إلى آخرها، وموثقة البصري (2).

وصحيحة صفوان: عن الرجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال: ” كان أبو جعفر عليه السلام أو كان أبي يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها ” (3).

ورواية أبي بصير: عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال: ” يبدأ بالظهر، وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها، ثم تقضي التي نسيت ” (4).

ومعمر بن يحيى: رجل صلى إلى غير القبلة ثم تبين له وقد دخل وقت صلاة اخرى، قال: ” يعيدها قبل أن يصلى هذه التي قد دخل وقتها ” (5).

وصحيحة الحلبي: عن رجل أم قوما في العصر، فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الاولى، قال: ” فيجعلها الاولى التي فاتته، ويستأنف بعد صلاة

(1) التهذيب 2: 269 / 1074، الاستبصار 1، 287 / 1052، الوسائل 4: 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 18.

(2) راجع ص: 284.

(3) الكافي 3: 293 الصلاة ب 12 ح 6، التهذيب 2: 269 / 1073، الوسائل 4: 289 أبواب المواقيت ب 62 ح 7.

(4) الكافي 3: 292 الصلاة ب 12 ح 2، التهذيب 2: 172 / 684، الوسائل 4: 290 أبواب المواقيت ب 62 ح 8.

(5) التهذيب 2: 46 / 150، الاستبصار 1: 297 / 1099، الوسائل 4: 313 أبواب القبلة ب 9 ح 5.

والراوي في جميعها: عمرو بن يحيى.