مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص295
المغرب السابقة خلاف الظاهر.
فالرواية شاذة مطروحة.
والجواب عنه: أما على ما هو الحق المختار من اختصاص وقت المختار للمغرب بزوال الحمرة المغربية فواضح ظاهر، بل هي أيضا من أدلة ذلك المذ هب.
وأما على اشتراك الوقت فبانه لا شك أن اللفظ صالح للمغرب السابقة،ولا قرينة في الكلام على مغرب هذه الليلة أصلا، فلم لا يحمل على السابق بقرينة عدم معقولية غيرها مع أنهم يحملون الالفاظ على مجازات أبعد من ذلك بقرائن أخفى من هذه ؟ ! وليس هذا مجازا بعيدا، بل هومن باب استعمال المطلق في فرد، مع أن اللاحقة أيضا ليست إلا فردا آخر من المطلق.
والايراد بان الحوالة على مشتهى المكلف خلاف الاجماع، لان تقديم الفائتة راجح إجماعا.
ففيه: أنه لو سلم ذلك الاجماع لم يضر تلك الحوالة، لوقوعها في المستحبات كثيرا، ولم يذكر في الخبر إلا جواز الامرين مع إرادته، وذلك لا يناقض استحباب أحد الطرفين أصلا.
ألا ترى أنه ورد في الوتر ” أنها ليست بمكتولة فإن شئت صليتها ” (1) ؟ وورد في الصلاة ” فمن أراد استقل ومن أراد استكثر ” (2).
التاسع: المروي في قرب الاسناد للحميري: عن رجل نسي الفجر حتى حضر الظهر، قال: ” يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر ” (3).
العاشر: المروئ في كتاب الحسين بن سعيد بإسناده عن الصادق عليه السلام: عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة اخرى – إلىأن قال -: ” وإن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصل العصر ” (4).
(1) الوسائل 4: 67 أبواب أعداد الفرائض ب 16 ح 1، ورواها الشيخ في التهذيب 2: 11 / 22.
(2) مستدرك الوسائل 3: 43 أبواب أعداد الفرائض ب 10 ح 9 عن النفلية للشهيد (ره).
(3) قرب الاسناد: 198 / 754، الوسائل 8: 255 أبواب قضاء الصلاة ب 1 ح 9.
(4) مستدرك الوسائل 6: 428، أبواب قضاء، الصلاة ب 1 ح 6 عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد (ره).