مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص294
شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ” (1).
والايراد عليه بأن الظاهر من ” صلاة النهار ” نافلته فاسد، لعدم تحقق شئ يوجب الظهور أصلا.
وقياسه على صلاة الليل المختصة بصلاة مخصوصة كما ترى.
والخدش بأن الحوالة على المشية توجب التسوية مع أن تقديم الفائتة راجح، يأتي جوابه.
السابع: مرسلة جميل: تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء، قال: ” يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن (الموت) (2) فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثم يقضي ما فاته الاول فالاول ” (3).
والقدح فيها بدلالتها على رجحان تقديم الحاضرة وهو خلاف الاجماع.
مردود بها مر وياتي من منع الاجماع على خلافه.
ولو سلم فيكون هو قرينة على إرادة مطلق الجواز.
وبأن (4) وقت العشاء مشترك فلا معنى لتقديم العشاء، ياتي جوابه.
الثامن: موثقة الساباطي: عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة، فقال: ” إن حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فإن أحب أن يبدأ بالمغرب بدأ، وإن أحب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعدها ” (5).
وأورد عليها بان المراد بوقت العتمة إن كان وقتها المختص فالحكم بالتخيير غير معقول، لوجوب تقديم العتمة.
وإن كان الوقت المشترك فمع عدم وجهلاختصاصه بالحكم لا يعقل التخيير أيضا، لوجوب تقديم المغرب.
والحمل على
(1) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 7، التهذيب 2: 163 / 640، الوسائل 4: 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 6.
(2) في النسخ: الفوات، وما أثبتاه موافق للمصدر.
(3) المعتبر 2: 407، الوسائل 4: 289 أبواب المواقيت ب 62 ح 6.
(4) عطف على قوله: بدلالتها، أي: والقدح فيها بأن.
(5) التهذيب 2: 271 / 1079، الاستبصار 1: 288 / 1055، الوسائل 4: 288 أبواب المواقيت ب 62 ح 5.