پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص293

الخامس: صحيحتا ابن سنان وأبي بصير: ” إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة – إلى أن قال -: ” وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبحثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ” (1) الحديث.

ولا تضر دلالتهما على كراهة قضاء الفرائض عند طلوع الشمس، ولا على امتداد وقت العشاءين إلى الفجر.

لان مخالفة جزء من الحديث للقاعدة لا تخرج باقيه عن الحجية.

مع أن الثاني – أي امتداد وقتهما إلى الفجر في الجملة – هو الاظهر، كما في موضعه قدمر.

بل قد يرجح الاول – وهو ترك القضاء في الاوقات المكروهة – لمصلحة، فيمكن أن يكون المقام منه، فيرجح الترك اتقاء عن العامة.

وليس مرادنا أن ما ذكر في ذلك الخبر تقية حتى لا يكون الحكم واقعيا، بل المراد أنه مع تشدد العامة وجعله من علائم الرفض يكون القضاء في هذه الاوقات مرجوحا واقعا، فلا مخالفة في الصحيحين للقاعدة أصلا.

والقدح فيهما بدلالتهما على وجوب تقديم الحاضرة.

مردود بأنه لو سلم عدم وجوبه فيكون الدليل عليه قرينة لارادة الرجحان المطلق، ولو كان دليل على انتفائه أيضا يكون ذلك دليلا على إرادة الجواز من الامر،أو الوجوب التخييري.

السادس: صحيحة الحلبي ورواية محمد: الاولى: رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال: ” متى شاء، إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ” (2).

والثانية: عن الرجل تفوته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال: ” متى شاء، إن

(1) التهذيب 2: 270 / 1076 و 1077، الاستبصار 1: 288 / 1053 و 1054، الوسائل 4: 288 أبواب المواقيت ب 62 ح 3 و 4.

(2) الكافي 3: 452 الصلاة ب 90 ح 6، التهذيب 2: 163 / 639، الوسائل 4: 241 أبواب المواقيت ب 39 ح 7.