مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص291
لنا وجوه: الاول: الاصل.
الثاني: إطلاق قوله سبحانه: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (1).
دلت على جواز صلاة الظهر عند الدلوك مطلقا، فعلى من يقول بعدم الجواز لمن عليه الفائتة الاثبات.
والقول بانه لو تم لدل على وجوب تقديم الحاضرة أو رجحانه، والاكثر لا يقولون به.
مردود بان الامر في الآية مجاز إما في الوجوب التخييري أو الجواز، وارد لبيان التوقيف، وإلا فلا معنى للوجوب أو الرجحان العيني إلى غسق الليل.
الثالث: إطلاق الاخبار المبينة لاوقات الصلاة، والمجوزات أو الاوامر للصلاة فيها، كقوله: ” إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر ” (2).
وصحيحة سعد: ” إذا دخل الوقت عليك فصلهما فإنك لا تدري مايكون ” (3).
وعمومات الاخبار الدالة على فضيلة أول الوقت أو أفضليته.
والايراد عليه بنحو ما مر من أن مقتضاها – بعد ملاحظة الاجماع والادلة الخارجية الدالة على عدم الوجوب في أؤل الوقت – رجحان فعل الحاضرة ولو على من كانت عليه فائتة، وهم لا يقولون به، والحمل على إلجواز ليس بأولى من التخصيص بمن ليست عليه فائتة.
مردود بأنه إنما يجري في بعضها دون الجميع مما لا يتضمن أمرا أو نحوه.
مع أنه إنما يتم لو سلم الاجماع على عدم رجحان تقديم الحاضرة، وهو بعد غير
(1) الاسراء: 78.
(2) انظر: الوسائل 4: 125 أبواب المواقيت ب 4.
(3) التهذيب 2: 272 / 1082، الوسائل 4: 119 أبواب المواقيت ب 3 ح 3.