پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص285

وصحيحة ابن عمار: ” خمس صلوات لم تترك على كل حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم، وصلاة الكسوف، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت، وصلاة الجنازة ” (1).

وصحيحة يعقوب: عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس ؟ قال: ” يصلى حين يستيقظ ” قلت: يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال: ” يبدأ بالفريضة ” (2).

ورواية الرازي: عن رجل فاته شئ من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها، قال: ” فليصل حين ذكرها ولو بعد العصر ” (3).

وصحيحة زرارة والفضيل: ” فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ” (4).

وقوله عليه السلام: ” من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ” (5).

ويزيد فيه دلالة أنه متضمن للفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة.

وقد زيد في بعض الروايات: ” فذلك وقتها ” (6) وفى بعضها: ” أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ” (7).

وحديث زرارة: ” إذا نسي الرجل صلاة أو صلاها بغير طهور وهو مقيم أو مسافر فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد على ذلك ولا ينقص، ومن نسي أربعا

(1) الكافي 3: 287 الصلاة ب 10 ح 2، التهذيب 2: 172 / 683، الوسائل 4: 241 أبوابالمواقيت ب 39 ح 4.

(2) التهذيب 2: 265 / 1056، الاستبصار 1: 286 / 1047، الوسائل 4: 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 4.

(3) التهذيب 2: 171 / 680، الوسائل 4: 244 أبواب المواقيت ب 39 ح 16.

(4) الكافي 3: 294 الصلاة في 12 ح 10، التهذيب 2: 276 / 1098، الوسائل 4: 282 أبواب المواقيت ب 60 ح 1.

(5) عوالي اللآلي 1: 201 / 17، مستدرك الوسائل 6: 430 أبواب قضاء الصلاة ب 1 ح 11.

(6) سنن ابن ماجة 1: 228 / 698، المعتبر 2: 406، بتفاوت.

(7) سنن الدارقطني 1: 423 / 1، بتفاوت يسير.