پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص284

فإن كنت تعلم أنك إذا كنت صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله تعالى يقول: (أتم الصلاة لذكري) (1).

فيكون المعنى: أقم الصلاة وقت ذكر صلاتي، على أن يكون اللام للظرفية ويقدر المضاف، أو: وقت ذكرى إياك لما نسيت من الصلاة، فيكون الذكر مضافا إلى الفاعل، فيكون القضاء وقت التذكر واجبا فورا.

الثالث: الاخبار الدالة على وجوب فعل القضاء حين التذكر وأنه وقته، كصحيحة زرارة: عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة أن يصليها أو نام عنها، فقال: ” يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار، فإذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ” (2).

وموثقة البصري: عن رجل نسي صلاة حتى دخل في وقت صلاة اخرى، فقال: ” إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها، وإن ذكرها وهو في صلاته بدأ بالتي نسي، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ” (3) الحديث.

وصحيحة زرارة: ” أربع يصليهن الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك متى ذكرتها أديتها ” (4) الحديث.

(1) الكافي 3: 293 الصلواة ب 12 ح 4، التهذيب 2: 268 / 1070، الاستبصار 1: 287 / 1051، الوسائل 4: 287 أبواب المواقيت ب 62 ح 2.

(2) الكافي 3: 292 الصلاة ب 12 ح 3، التهذيب 2: 266 / 1059، الاستبصار 1: 286 / 1046، الوسائل 4: 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 3.

(3) الكافي 3: 293 الصلاة ب 12 ح 5، التهذيب 2: 269 / 1071، الوسائل 4: 291 أبواب المواقيت ب 63 ح 2.

(4) الكافي 3: 288 الصلاة ب 10 ح 3، الفقيه 1: 278 / 1265، الخصال: 247 / 107، الوسائل 4: 240 أبواب المواقيت ب 39 ح 1.