مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص283
دلت على جواز تقديم النافلة – قضاء كما في الاول أو مطلقا كما في الثاني – على قضاء الفريضة، وهو مناف للفورية قطعا.
والخدش في الاخيرة بأنها تدل على استحباب تقديم ركعتين على القضاء وإن لم تفت عنه ركعتا النافلة، وهو مما لم يقل به أحد.
مردود بأنه من أين يثبت الاجماع على عدم استحباب ذلك، وعدم ذكره لا يدل على العدم.
وعلى هذا فيمكن أن يستدل للمطلوب بموثقة الساباطي: ” إذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت ” (1).
وقد يستدل أيضا بما دل على استحباب الاذان والاقامة لقضاء الفرائض (2).
وفيه نظر، لانهما من مقدمات الصلاة، غاية الامر كونهما من المقدمات المستحبة، والاشتغال بمقدمات الشئ لا ينافي فوريته، لانها تعد معه فعلا واحدا.
احتج أهل المضايقة بوجوه: الاول: الامر بالقضاء وهو للفور.
الثاني: قوله سبحانه: (أقم الصلاة لذكري) (3).
فإنها واردة في الفائتة، كما ورد في صحيحة زرارة في رقود رسول الله صلى الته عليه وآله (4)، وفي رواية اخرى له: ” إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى
(1) التهذيب 2: 273 / 1086، الوسائل 4: 284 أبواب المواقيت ب 61 ح 5.
(2) انظر: الوسائل 8: 254 و 270 أبواب قضاء الصلواة ب 1 ح 3 و 4 وب 8.
(3) طه: 14.
(4) الذكرى: 134، الوسائل 4: 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.