پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص281

ذلك ؟ قال: ” لانك لست تخاف فوتها ” (1).

يعني: أنها ليست موقتة ولا فورية حتى يجب التعجيل فيها وفعلها في الاوقات المكروهة.

ولا يضر الامر بتقديم الفائتة على الحاضرة في صدر هذه الصحيحة، لعدمملازمة بين انتفاء الترتيب والمواسعة.

والقدح فيها بعدم مرجوحية قضاء الفرائض في الاوقات المكروهة عند الامامية بالاجماع، ومع ذلك تعارضها أخبار كثيرة كما مرت في بحث الاوقات، فيتعين حملها على التقية.

مردود بأن مقتضى الاجماع عدم المرجوحية، وهو لا ينافي جواز التأخير، فيمكن أن يكون قوله ” لا تصلهما ” مجازا في الاباحة، كما قالوا في النهي الواقع عقيب الوجوب، بل هو هنا أيضا كذلك، لتقديم الأمر بتقديم الفائتة على الحاضرة، ويؤكده التعليل لانه إنما يلائم علة لجواز التأخير، فيكون مطلوبه عليه السلام بيان جواز التأخير عن شعاع الشمس، حتى لا يتوهم الراوي حرمته فيوجب ذلك وقوعه في موقع نفيه.

مع أنه لو سلمنا عدم دلالة قوله ” فلا تصلهما ” على المطلوب لمخالفته الاجماع أو وجود المعارض له، فلا شك في دلالة التعليل عليه، ولا معارض له من إجماع أو خبر.

وتدل على المطلوب أيضا موثقة الساباطي وفيها: عن الرجل تكون عليهصلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر ؟ قال:، ” نعم يقضيها بالليل على الارض، وأما على الظهر فلا ” (2).

دلت على رجحان فعل ما يجب على المسافر من قضاء الحضر بالليل، وإن

(1) الكافي 3: 291 الصلاة ب 12 ح 1، التهذيب 3: 158 / 340، الوسائل 4: 290 أبواب المواقيت ب 63 ح 1.

(2) التهذيب 2: 273 / 1086، الوسائل 8: 268 أبواب قضاء الصلواة ب 6 ح 2.