مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص280
ويجلسون ويكتسبون ويصلون في أوائل الاوقات، مع أن المشهور عندهم أن الامر بالشئ نهي عن ضده، وما يأتي من المستفيضة المجوزة لتأخير الفائتة عن الحاضرة، مع أن كل من يقول بجواز تأخيرها عنها يقول بعدم الفورية.
وصحيحة ابن سنان: ” إن رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه ولم يستيقظ حتى آذاه حر الشمس، ثم استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين ثم صلى الصبح ” (1).
قوله ” فعاد ناديه ساعة ” أي: عاد إلى مكانه الذي فيه أصحابه فمكث ساعة، ولو كان فوريا لما أخر ذلك القدر، وكذا لم يحول من مكانه قبل القضاء، مع أن في مضمرة سماعة تنحيه عنه قبله (2)، وفي صحيحة زرارة مع ذلك مخاطبته لبلال واستماع جوابه وأمر الاصحاب بالتنحي عن مكان الغفلة (3).
والقدح في هذه الاخبار، بإيجابها القدح في النبي باعتبار رقوده عن فرض، سيما مع أنه لا ينام قلبه، وسيما مع تضمن بعضها لقوله عليه السلام: ” إنما نمتم بوادي الشيطان ” الدال على أن منشأ نومهم تسلط الشيطان مع أن سلطانه على الذين يتولونه لا على المؤمنين الذين معه.
مخدوش جدا، لمنع كون رقوده قدحا فيه بل رحمة للامة كما ورد في بعض هذه الاخبار (4).
وإنامته سبحانه له لمصلحة لا توجب قدحا فيه أصلا، ولا ينافي تيقظ قلبه.
وكونه وادي الشيطان لا يدل على تسلطه على الجميع، غايته إنامتهلبعض منهم، وهذا ليس بمنفي، إذ لم يكن الجميع من أهل العصمة بل لعل أهل النفاق كانوا فيهم أيضا.
وتدل على المطلوب أيضا صحيحة زرارة الطويلة، وفي آخرها: ” أيهما – أي: أي العشاءين – ذكرت فلا تصليهما لابعد شعاع الشمس ” قال، قلت: لم
(1) التهذيب 2: 265 / 1058، الاستبصار 1: 286 / 1049، الوسائل 4: 283 أبواب المواقيت ب 61 ح 1.
(2) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 8، الوسائل 8: 267 أبواب قضاء الصلواة ب 5 ح 1.
(3) الذكرى: 134، الوسائل 4: 285 أبواب المواقيت ب 61 ح 6.
(4) انظر: الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 9.