پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص278

البحث الثاني في بيان أحكام القضاء، وفيه مسائل المسألة الاولى.

هل يجب قضاء الفائتة من الفرائض فورا أو يجوز التأخير ؟.

المحكي عن السيد والحلي والحلبي: الفورية (1)، حتى حكي عنهم المنع عن الاكل والشرب والنوم إلا ما لا بد منه والتكسب، وهو ظاهر المفيد والديلمي أيضا (2).

ويظهر من طائفة من المتأخرين أنه مذهب كل من يقول بإجوب تقديم القضاء على الفريضة الحاضرة، ولذا لم يذكروا إلا مسألة واحدة واستدلوا بما يدل على كل منهما للآخر، وأنكره بعض مشايخنا المحققين وجعلهما مسألتين، وقال: من حكم بوجوب تقديم الفائتة فإنما هو من حيث هو هو مع قطع النظر عن الفورية، ثم قال: سلمنا عدم ظهور الاتحاد (3) ولكن ظهور كون وجوب تقديمالفائتة من جهة خصوص الضيق من أين ؟ وكذا لو ادعي الاجماع المركب بأن كل من قال بالوجوب قال بالفور البتة، بحيث يكشف عن قول المعصوم ؟.

ونعم ما قال.

ويشعر به كلام الفاضل في التذكرة حيث قال: إن أكثر علمائنا على وجوب

(1) السيد في حمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 38 الحلي في السرائر 1: 272 – 274، الحلبي في الكافي: 149.

(2) انظر: نهاية الاحكام: 125، تحرير الاحكام 1: 50، إرشاد الاذهان 1: 271، قواعد الاحكام 1: 44، المختصر النافع 46، المقتصر: 89.

(3) شرح المفاتيح للبهبهاني (مخطوط)، قال فيه – بعد أن ادعى ظهور جملة من كلمات الاصحاب في عدم اتحاد المسألتين -: سلمنا عدم الظهور لكن ظهور كون وجوب.

، فلعل الصحيح في المتن: سلمنا عدم ظهور عدم الاتحاد.