پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص274

فيها، فيحمل على الاستحباب وتحمل الاختلافات على تفاوت مراتب الفضيلة، فاعلاها الجميع، ثم الشهر خاصة كما حكاه في السرائر رواية (1)، ثم ثلاثة أيام، ثم يوم.

وهل سقوط القضاء في هذه الصورة يعم ما إذا كان المكلف نفسه سبب الاغماء أيضا، أم يختص بما إذا لم يكن السبب فعله ؟.

ظاهر النافع والبيان والدروس والذخيرة، بل – كما قيل – الصدوق في الفقيه: الاول (2)، لاطلاق الادلة.

وعن السيد والاسكافي والحلي والديلمي: الثاني (3)، وصرح به في الذكرى، وأسنده إلى فتوى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع (4) ؟ لعمومات قضاء الفوائث، الخالية حينئذ عن مكاوحة تخصيص مسقطات القضاء عن المغمى عليه، لانصرافها إلى الافراد الثائعة وهي غير المورد، بل يدل التعليل في جملة منالاخبار بان ” ما غلب الله أولى بالعذر ” عليه أيضا، فتخصص به العمومات، بل المتبادر من الاخبار من لفظ ” اغمي عليه ” أو ” المغمى عليه، ما لا يكون بفعل نفسه.

ولا يخفى أن الشيوع المدعى بحيث يوجب الانصراف غير معلوم، واختصاص العلة فيما تضمن التعليل بما إذا كان الاغماء عن فعله سبحانه يوجب اختصاص اقتضائها به، لا نفي الاقتضاء عن غيرها إذا كان مندرجا تحت العمومات، وكون المتبادر منه كون إغمائه عن غيره لا عن نفسه غير مسلم، بل يشمل الجميع، ولا أقل من احتمال الجميع، فتكون العمومات مخصوصة

(1) السرائر 1: 276.

(2) النافع: 46، البيان: 256، الدروس 1: 145، الذخيرة: 383، الفقيه 1: 237 / 1042 ذ.

ح.

(3) السيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 38، الذكرى: 135 حكاه عن الاسكافي الحلي في السرائر 1: 276، الديلمي في المراسم: 91 و 92.

(4) الذكرى: 135.