پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص272

الروايات كصحيحة ابن سنان: ” كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت ” (1).

ومحمد: عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق، قال: ” يقضي ما فاته ” (2).

وابن حازم: في المغمى عليه قال: ” يقضي كل ما فاته ” (3).

ورفاعة: من المغمى عليه شهرا ما يقضيه من الصلاة ؟ قال: ” يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد ” (4).

وحفص: ” يقضى المغمى عليه ما فاته ” (5).

والجواب عنها: أولا: بتضعيف دلالة غير الاولى على الوجوب، والاولى وإن دلت عليه إلاأنها تشمل ما أدرك وقتها أيضا، فهي أعم مطلقا من بعض ما مر فيجب تخصيصها به.

وثانيا: بأنه على فرض دلالتها ومساواتها محمولة على الاستحباب بقرينة الاخبار السابقة، وتشعر به رواية أبي كهمس: عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة ؟ فقال: ” أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك ” (6).

وقريبة منها رواية ابن حازم (7).

وثالثا: بانها على فرض كونها للوجوب لا تصلح لمعارضة ما مر، لشذوذها،

(1) التهذيب 4: 244 / 721، الاستبصار 1: 459 / 1782، الوسائل 8: 264 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 1.

(2) التهذيب 3: 304 / 936، الاستبصار 1: 459 / 1783، الوسائل 8: 265 أبواب قضاء الصلوات ب 4 ح 2.

(3) التهذيب 3: 305 / 937، الاستبصار 1: 459 / 1784، الوسائل 8: 265 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 3.

(4) التهذيب 4: 244 / 719، الاستبصار 1: 459 / 1785، الوسائل 8: 265 أبواب قضاءالصلاة ب 4 ح 4.

(5) التهذيب 4: 243 / 716، الوسائل 8: 266 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 8.

(6) التهذيب 4: 245 / 724، الوسائل 8: 266 أبواب قصاء الصلاة ب 4 ح 12.

(7) التهذيب 4: 245 / 725، الوسائل 8: 266 أبواب قضاء الصلاة ب 4 ح 13.