پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص271

إلا عمومات قضاء الفائتة المتضمنة لقوله ” من فاتته ” وهي غير معلومة الشمول لمفروض المسالة كما مر (1).

وفيهما نظر ظهر وجهه.

بل للمستفيضة من الاخبار كصحيحة الحلبي المتقدمة، والخزاز: عن رجل اغمي عليه أياما لم يصل، ثم أفاق أيصلي ما فاته ؟ قال: ” لا شئ عليه ” (2).

وحفص: في المغمى عليه قال: ” ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر ” (3).

ومحمد: في الرجل يغمى عليه الايام، قال: ” لا يعيد شيئا من صلاته ” (4).

ورواية معمر: عن المريض يقضي الصلاة إذا اغمي عليه ؟ فقال: ” لا ” (5).

وابن سنان: ” كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ ” (6).

وصحيحة ابن مهزيار: عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب: ” لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة ” (7).

والمروي في الخصال: الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والاربعة وأكثر من ذلك كم يقضى من صلاته ؟ فقال: ” ألا اخبرك بما يجمع كل هذا وأشباهه ؟ كل ما غلب الله عزوجل عليه من أمر فالله أعذر لعبده ” (8).

إلى غيرذلك.

خلافا للمحكي عن المقنع، فيقضي كل ما فاته (9)، للعمومات وخصوص

(1) الرياض 1: 225.

(2) الكافي 3: 412 الصلاة ب 70 ح 3، التهذيب 3: 302 / 924، الاستبصار 1: 457 / 1771، الوسائل 8: 261 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 14.

(3) الكافي 3: 413 الصلاة ب 70 ح 7، التهذيب 3: 302 / 923، الوسائل 8: 261 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 13.

(4) التهذيب 4: 243 / 713، الوسائل 8: 263 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 23.

(5) الكافي 3: 412 الصلاة ب 70 ح 2، التهذيب 3: 303 / 926، الاستبصار 1: 457 / 1773، الوسائل 8: 261 أبواب الصلاة ب 3 ح 15.

(6) التهذيب 4: 245 / 726، الوسائل 8: 263 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 24.

(7) التهذيب 3: 176 / 395، الوسائل 8: 262 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 18.

(8) الخصال: 644 / 24، الوسائل 8: 260 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 8.

(9) المقنع: 37.