مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص270
ومنها: المغمى عليه، فانه يقضي ما فاته حال الاغماء إن أفيق في وقته بقدر الطهارة وركعة من الصلاة، إجماعا، ولا يقضي ما استوعب الاغماء وقته، على الاظهر الاشهر بين من تقدم وتأخر، بل – كما قيل (1) – بلا خلاف فيه إلا عن نادر، بل بالاجماع كما عن الغنية (2)، وعن المنتهى والدروس الاشعار بدعوى الاجماع أيضا (3).
أما الاول فللاصل المتقدم، وخصوص المستفيضة، كصحيحة أبي بصير: عن المريض يغمى عليه ثم يفيق، كيف يقضى صلاته ؟ قال: ” يقضي الصلاة التي أدرك وقتها ” (4).
والاخرى: عن المريض يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس، قال: ” يصلي الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح يقضي صلاة الليل ” (5).
والحلبي: عن المريض هل يقضي الصلاة إذا اغمي عليه ؟ قال: ” لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها ” (6).
والرضوي: ” ليس على المريض أن يقضي الصلاة إذا اغمي عليه إلا الصلاة التي افيق في وقتها ” (7).
وغير ذلك.
وأما الثاني فقيل: للاصل، وعدم دليل على وجوب القضاء هنا، إذ ليس
(1) الرياض 1: 224.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 562.
(3) المنتهى 1: 420، الدروس 1: 145.
(4) الكافي 3: 412 الصلاة ب 70 ح 4، التهذيب 3: 304 / 932، الاستبصار 1: 459 / 1779، الوسائل 8: 262 أبواب قضاء الصلاة في 3 ح 17.
(5) التهذيب 3: 305 / 940، الاستبصار 1: 460 / 1787، الوسائل 8: 263 أبواب قضاءالصلاة في 3 ح 21.
(6) الفقيه 1: 236 / 1040، التهذيب 3: 304 / 933، الاستبصار 1: 459 / 1780، الوسائل 8: 258 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 1.
(7) فقه الرضا (عليه السلام): 125، مستدرك الوسائل 6: 433 أبواب قضاء الصلاة ب 3 ح 1.