پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص267

المسألة الثانية: الاصل في كل من أخل بالصلاة الواجبة الموقتة عمدا كان الاخلال بها أو سهوا أو جهلا أو لعذر أو ضرورة، وبالجملة بأي نحو كان، أنه يجب عليهالقضاء.

لصحيحة زرارة والفضيل: ” ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها، صليتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت ” (1).

وروايته: ” إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى، فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري، وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت قي وقتها فصلها، ثم أقم الاخرى ” (2).

والنبوي المشهور: ” من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها ” (3).

وغير ذلك من الاخبار المتواترة الواردة في خصوص النائم والناسي والساهي والمغمى عليه والمصلي بغير طهور.

وتوهم عدم شمول ما تضمن لنحو قوله ” فاتته ” لمن لم يكلف بالاداء – كما هو مذكور في عبارات كثير من العلماء كالمنتهى وروض الجنان والذكرى (4)، وغيرها -لان موضعها من صدق عليه الفوت، وليس إلا من طولب بالاداء، وإلا لم يصدق الفوت، كما لا يصدق على الصغير والمجنون ونحوهما، غير صحيح.

(1) الكافي 3: 294 الصلاة ب 12 ح 10، التهذيب 2: 276 / 1098، الوسائل 4: 283 أبواب المواقيت ب 60 ح 1.

(2) الكافي 3: 293 الصلاة في 12 ح 4، التهذيب 2: 268 / 1070، الاستبصار 1: 287 / 1051، الوسائل 4: 287 أبواب المواقيت ب 62 ح 2.

(3) صحيح مسلم 1: 471 / 309.

(4) المنتهى 1: 420، روض الجنان: 355، الذكرى: 134.