مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص265
الفصل الاول فيما يقضي كل أحد عن نفسه والكلام فيه إما فيما يجب قضاؤه أو في أحكام ما يجب قضاؤه، ثها هنا بحثان: البحث الاول فيما يجب قضاؤه، وفيه مسائل: المسألة الاولى: من ترك الصلاة من المكلفين المسلمين مستحلا تركها أو مستخفا بها، خرجعن الاسلام وكفر، وجرت عليه أحكام الارتداد، بلا خلاف يوجد، وفي المنتهى وغيره: الاجماع عليه (1)، لانكاره ما علم ثبوته من الدين ضرورة، ولصحيحة ابن سنان: ” من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه من الاسلام ” (2).
واما كون ترك الصلاة كبيرة فتدل عليه الاخبار، منها رواية عبيد: عن الكبائر، فقال: ” هن في كتاب علي عليه السلام سبع: الكفر بالله ” إلى أن قال: قلت: فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ! فقال: ” أي شئ أول ما قلت لك ؟ قال: قلت: الكفر، قال: ” فإن تارك الصلاة كافر ” (3).
ولرواية مسعدة وفيها بعد السؤال عن وجه تسمية تارك الصلاة كافرا قال: ” وتارك الصلاة لا يتركها إلا استخفافا بها – إلى أن قال -: وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر ” (4).
(1) المنتهى 1: 424، وانظر: التذكرة 1: 86، والذكرى: 131، والتحرير 1: 51.
(2) الكافي 2: 285 / 23، الوسائل 1: 33 أبواب مقدمة العبادات ب 2 ح 10.
(3) الكافي 2: 278 / 8، الوسائل 15: 321 أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 46 ح 4.
(4) الفقيه 1: 132 / 616 الوسائل 4: 41 أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ب 11 ح 2.