پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص256

وبه يظهر الجواب عن التمسك باستصحاب الحرمة والابطال، مضافا إلى ما مر من معارض الاستصحاب.

وعن شرح القواعد لفخر المحققين (1)، وابن فهد في المحرر (2): أنه لو أحدث قبل الاجزاء المنسية عامدا بطلت صلاته، ولو كان سهوا، أو بعد الوقت، أو بعد أن مضى بعد التسليم زمان يخرج عن كونه مصليا، لم تبطل.

بل ظاهر الاول الاجماع على عدم البطلان في هذه الصور، إذ مع ذلك يخرج عن الجزئية فلاتبطل، بخلاف ما قبله، فإنها جز حينئذ.

وفيه منع ظاهر.

وقد يستدل للجزئية بالاصل والظاهر، لان الاصل والظاهر عدم إجزاء عبادة عن أخرى، وأيضا الاصل بقاؤها على الجزئية، والظاهر اتحاد المتوافقين في الهيئة.

وضعف الجميع في غاية الظهور.

وتما ذكرنا ظهر عدم دليل على اشتراط الطهارة في الاجزاء المنسية أيضا، كما هو مقتضي الاصل.

المسالة الرابعة.

لو تذكر الشاك بعد الفراغ من الصلاة الامر المشكوك فيه،

فإما يتذكر بعد صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو قبلها، وعلى التقادير إما يتذكر عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط وكون ما بني عليه من الاكثر مطابقا للواقع، أو الحاجة إليه.

فإن تذكر بعدها عدم الحاجة إليها، كان يتذكر الشاك بين الثلاث والاربع بعد صلاة الاحتياط أن ما صلاها كان أربعا فلا خلاف ولا إشكال في صحةالصلاة.

(1) الايضاح 1: 143.

(2) حكاه عن المحرر في غاية المرام على نقل صاحب مفتاح الكرامة 3: 370.