پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص253

ويظهر من بعض المتأخرين الميل إلى عدم الوجوب (1)، بل هو ظاهر أكثر من يقول بعدم الابطال.

وهو الاظهر، لحصول التحليل بالتسليم، وللاصل الخالي عن المعارض سوى ما قيل (2) من أنه مبطل للصلاة كما يأتي، وإبطال العمل حرام، فتركه واجب.

ومن الامر بسجدة السهو لو تكلم في صحيحة ابن أبي يعفور، قال فيها – بعد الامر بصلاة الاحتياط -: ” وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ” (3) ولا يمكن أن يكون المراد التكلم في أصل الصلاة، إذ لا مدخل له في جواب السؤال، ولا في صلاة الاحتياط، لانها من السهو الذي لا حكم له، فالمراد التكلم بين الصلاتين.

وللامر بها بعد التسليم بالفاء المفيدة للتعقيب بلا مهلة في عدة روايات، كموثقات عمار المتقدمة (4)، ورواية أبي بصير (5)، وغيرها.

ولقوله في صحيحة زرارة: ” وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع (وقد أحرز الثلاث) قام فاضاف إليها اخرى ” (6) فإن جعل القيام جزاء يقتضي تعقيب فعله بالشرط.

وللاستصحاب.

ويرد الاول: بمنع إبطاله الصلاة كما يأتي.

والثاني: بمنع ترتب سجدة السهو على التكلم في صلاة الاحتياط،

(1) كما في الذخيرة: 378.

(2) انظر: الرياض 1: 219.

(3) الكافي 3: 352 الصلاة ب 40 ح 4، التهذيب 2: 186 / 739، الاستبصار 1: 372 / 1415، الوسائل 8: 219 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2.

(4) في ص 141.

(5) التهذيب 2: 185 / 738، الوسائل 8: 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 8.

(6) الكافي 3: 351 الصلاة ب 40 ح 3، التهذيب 2: 186 / 740، الاستبصار 1: 373 / 1416، الوسائل 8: 216 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 10 ح 3، وما بين المعقوفينأضفناه من المصادر.