پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص251

انتهى (1).

أقول: ما ذكرة البعض من كفاية العلم والارادة فإن أراد العلم والارادة المتحققين للصلاة الاصلية حتى يكون مراده كفاية الاستدامة الحكمية، فقد عرفت في المباحث السالفة أن تحققها فرع عدم نية المنافي، وهي هنا بالتسليم قد تحققت، فلا يفيد العلم والارادة السابقان.

وإن أراد العلم والارادة المتجددينحين صلاة الاحتياط فهو عين النية ولا يريد منها.

إلا أن يكون غرضه عدم الاحتياج إلى ضم القربة.

وبطلانه ظاهر، لانه إن أراد كفاية قصد القربة المتقدم فليقل به في العلم والارادة أيضا.

وإن أراد عدم الحاجة إلى قصد القربة مطلقا ففساده ظاهر.

وليست النية المتجددة مترددة بين الفرض والنافلة، بل ينوي الفريضة البتة، نعم ورد في الاخبار أن مع تمامية الصلاة يحسب تلك نافلة، لا أن المصلي ينويها.

وليست هذه الصلاة مع الاصل صلاة واحدة، لتخلل التسليم بينهما.

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من اعتضاد إطلاق الاخبار لذلك وكذا خلو أكثر العبارات فقيه: أن ذلك موكول إلى الظهور، فإن الامر بالصلاة يكفي عن الامر بجميع ذلك، لظهور جزئيتها لها، ولذا لم يتعرض في أوامر الصلوات الكثيرة الواجبة أو المستحبة لشئ منها.

ومنها: أنه تجب فيها قراءة الفاتحة، على الاظهر الاشهر، كما صرح به جماعة من المتأخريني (2)، لانها صلاة منفردة، كما يظهر من الاخبار، ولا صلاة إلا بفاتحةالكتاب.

وانصراف الاخبار إلى الافراد الشائعة إنما هو في الاطلاق دون العمومات، مع أن صلاة الاحتياط ليست بأندر من كثير مما يستدلون بذلك فيه.

ولاصالة الاشتغال، فإن

وجوب أحد الامرين من الفاتحة

والتسبيح ثابت

(1) الحدائق 9: 302.

(2) انظر: كفاية الاحكام: 26، والبحار 85: 211، والحدائق 9: 307، والرياض 1: 219.