مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص250
التسليم، حيث إنه حلل عن الصلاة الاولى بالتسليم الذي هو محلل بالاخبار، فلا بد لهذه الصلاة من محرم.
وفيه، إلى صحيحة زرارة (1)، ومرسلة ابن أبي عمير (2).
وفيه وفي التشهد، إلى صحيحة محمد (3).
وفيهما وفي السجدة، إلى صحيحتي ابن أبي يعفور (4)، والحلبي (5).
وعن الراوندي أنه قال: من أصحابنا من قال: إنه لو شك بين الاثنتين والاربع أو غيرهما من تلك الاربعة فإذا سلم قام ليضيف ما شك فيه إلى ما يتحقق، قام بلا تكبيرة الاحرام ولا تجديد نية، ويكفي بذلك علمه وإرادته، ويقول: لا تصح نية مترددة بين الفريضة والنافلة على الاستئناف، وإن صلاة واحدة تكفيها نية واحدة، وليس في كلامهم ما يدل على خلافه، وقيل: ينبغي أن يؤدي ركعات الاحتياط قربة إلى الله، ويكبر و يصلي.
انتهى (6).
وظاهر الراوندي نفسه التردد، وهو ظاهر بعض مشايخنا الاخباريين، بل ظاهره الميل إلى العدم، وقال: إطلاق الاخبار في الاحتياط يعضده، والذي وقفت عليه من عبارات جملة من المتقدمين وجل المتأخرين خال عن التكبير أيضا.
(1) الكافي 3: 350 الصلاة ب 38 ح 3، التهذيب 2: 192 / 759، الاستبصار 1: 375 / 1423، الوسائل 8: 214 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 9 ح 1.
(2) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 6، التهذيب 2: 187 / 742، الوسائل 8: 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 4.
(3) التهذيب 2: 185 / 737، الاستبصار 1: 372 / 1414، الوسائل 8: 221 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 6.
(4) الكافي 3: 352 الصلاة ب 40 ح 4، التهذيب 2: 186 / 739، الوسائل 8: 219 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2.
(5) الكافي 3: 353 الصلاة ب 40 ح 8، الفقيه 1: 229 / 1015، الوسائل 8: 219 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 1.
(6) حكاه في الحدائق 9: 302 عن بعض متأخري أصحابنا عن القطب الراوندي في شرح النهاية الطوسية.