پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص249

منها: أنه يجب أن تكون بعد التسليم، بلا خلاف يوجد، كما قيل (1)، للاخبارالمستفيضة المصرحة، كالموثقات الاربع المتقدمة لعمار والبقباق (2)، والصحاح الخمس السابقة لمحمد وابن أبي يعفور والحلبي والبجلي وابن أبي العلاء (3)، وغير ذلك، المؤيدة كلها بتضمن جملة منها أنه إن كان ما صلى تماما كانت هذه نافلة، ولا يستقيم ذلك إلا بعد انفرادها عن الفريضة، وبما ذكر يقيد ما تضمن الامر بها مطلقا.

ومنها: أنه يجب فيها النية، وتكبيرة الاحرام، والتشهد، والتسليم، وسائر ما يجب في السلاة غير القيام في الجملة، لا لما قيل من أنه لازم انصرافها إلى النافلة المصرح به في الروايات (4)، لمنع الاستلزام، بل لظاهر الاجماع.

مضافا في النية، إلى ما يدل على اعتبارها في سائر الافعال.

وفي التكبيرة بل في سائر الواجبات، إلى مطلقات الامر بها في مطلق الصلاة الذي هذا أيضا فرد منه، كما يظهر من الاخبار الآمرة بها في موارد كل منها بخصوصه، سيما التكبيرة.

وعدم صراحة بعضها في الوجوب غير ضائر، للاجماع المركب.

وفي التكبيرة، إلى رواية الشحام الواردة فيمن صلى الست والخمسالمتقدمة (5).

ولا يضر عدم وجوب صلاة الاحتياط هنا، لان انتفاء حكم بدليل عن شئ لا ينفي غيره أيضا، مع أنه لا قائل بالفصل، فكل من يثبت التكبير يوجبه.

وفيها وفي التسليم، إلى الروايات المصرحة بأن تحريمها التكبير وتحليلها

(1) الرياض 1: 219.

(2) راجع ص 141 و 143.

(3) راجع ص 142 و 143.

(4) الرياض 1: 219.

(5) في ص 158.