مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص248
والثاني: بالمنع.
وقد أطال بعضهم زمام الكلام في هذا المقام بذكر ما يذكر في الاصول من أدلة أصالة عدم التداخل، وقد ذكرناها هناك.
وللحلي، فقال بالتفصيل بالتداخل مع تجانس الاسباب المتعددة، وبعدمه مع التغاير في الجنس (1)، إذ مع التجانس كتكرار التكلم ليس إلا أمر واحد هو مثلا قوله: ” من تكلم ساهيا يجب عليه سجدتا السهو ” فيمتثل بفعل واحد، ومع التغاير كالتكلم ونسيان التشهد تتعدد الاوامر، إذ ورد لكل منهما أمر على حدة، فيحتاج امتثال كل منهما إلى فعل آخر.
ويرد: بمنع المقدمة الاخيرة ؟ لحصول امتثال الاوامر العديدة بفعل واحد أيضا.
د: ظاهر جمع من الاصحاب تحريم تخلل منافيات الصلاة بينها وبين سجدةالسهو، وربما كان التفاتهم إلى ورود الامر بها قبل الكلام الذي هومن المنافيات، وتخصيصه بالذكر من حيث إنه الغالب وقوعه بعد الفراغ، وذكره من باب التمثيل.
وفيه: منع كون ذلك من هذا القبيل، ومقتضى الاصل التخصيص بخصوص ما ورد، مع أن الاخبار المتضمنة لكونها قبل الكلام لا صراحة لها على الوجوب أصلا.
فالحق عدم تحريم تخلل الكلام الذي هو مورد الاخبار أيضا، كما ذكره الشهيد في الالفية (2)، فكيف بغيره من المنافيات ؟ !.
المسألة الثالثة: فيما يتعلق بصلاة الاحتياط من الاحكام، وهي أمور:
(1) السرائر 1: 258.
(2) الالفية: 72.