مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص247
التكلم.
وفيه: أنه غير دال على الفورية.
والاصل يقتضي الثاني، وهو الاظهر، له، ولموثقة عمار: عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر، كيف يصنع، قال: ” لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ” (1).
ومما ذكر يظهر عدم وجوب كونها في الوقت أيضا.
ج: لو تعدد الموجب للسجود فالحق التداخل وكفاية سجدتين للجميع، وفاقا للمبسوط (2)، وجمع من أفاضل متأخري المتأخرين (3)، للاصل، وصدق الامتثال، ولقولهم عليهم السلام المروي بأسانيد عديدة: ” إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها حق واحد ” (4).
ولاصالة تداخل الاسباب كما بيناها في موضعه.
خلافا للفاضل (5)، وجمع من المتأخرين (6)، فقالوا بعدم التداخل مطلقا.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لكل سهو سجدتان ” (7).
ولاصالة عدم التداخل.
ويرد الاول: بعدم ثبوت الخبر، بل هو عامي غير حجة.
(1) التهذيب 2: 353 / 1466، الوسائل 8: 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.
(2) المبسوط 1: 123.
(3) منهم السبزواري في الذخيرة: 382، والمجلسي في البحار 85: 227، وصاحب الحدائق 9: 341.
(4) الكافي 3: 41 الطهارة ب 28 ح 1، التهذيب 1: 107 / 279، الوسائل 2: 261 أبواب الجنابة ب 43 ح 1، وفي الجميع: ” أجزاك عنها غسل واحد “.
(5) في التحرير 1: 50، والتذكرة 1: 142، ونهاية الاحكام 1: 549.
(6) كالشهيد في الذكرى: 229، والاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 198، ونسب في مفتاح الكرامة 3: 376 إلى العلامة والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية وشرحالالفية للكركي والجواهر.
(7) سنن أبي داود 1: 272 / 1038.