پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص246

والحق عدم وجوب الطهارة والاستقبال فيهما أيضا، وفاق، لبعض الاجلة، وظاهر التحرير والمختلف (1)، وتردد في القواعد فيهما (2)، للاصل.

وقيل بوجوبهما (3)، لما دل على وجوبهما قبل التكلم، ولكونهما مكملتان للصلاة التي يشترط الامران فيها.

وضعفهما ظاهر.

ولا السجود على الاعضاء السبعة، لما ذكر.

نعم، الظاهر وجوب السجود على ما يصح السجود عليه، لما مر في سجود التلاوة.

وكذا يجب رفع الرأس عن الاول تحقيقا للتثنية.

وأما الطمأنينة في السجود، أو الجلوس بينهما، أو الطمأنينة فيه، فلا دليل عليها، والاصل ينفيها.

فروع: أ: لو ترك سجدة السهو عمدا لم تبطل صلاته، ووجب الاتيان بها وان طالت المدة، على الحق المشهور، لاصالة عدم اشتراط صحة الصلاة بها.

وعن الخلاف الاشتراط (4)، لاصل الاشتغال.

ويرد بحصول البراءة مما علم الاشتغال به.

ب: هل وجوبها فوري، أم لا ؟.

، صرح بعضهم بالاول (5)، لدلالة الاخبار على أن محلها بعد التسليم قبل

(1) التحرير 1: 50، المختلف: 143.

(2) القواعد 1: 44.

(3) كما في نهاية الاحكام 1: 548، والالفية: 72.

(4) الخلاف 1: 462.

(5) كما في الحدائق 9: 339.