مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص245
في سجدتي السهو: بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ” قال: و سمعته مرة اخرى يقول فيهما: ” بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ” (1).
والاخرى مثلها أيضا إلا أن فيها: ” وصلى الله على محمد وآل محمد ” (2).
وفي بعض النسخ ” والسلام عليك ” بزيادة الواو.
وقريبة منها في الرضوي (3).
وترد بعدم دلالتها على الوجوب، فيكون مستحبا كالتكبير أيضا، لفتوى الجماعة الكافية في مقام الاستحباب.
لا للموثقة، لاختصاصها بالامام وأنه للاعلام لا لخصوص السجدة.
ثم الظاهر أداء المستحب من الذكر بكل واحد من النسخ المذكورة، وأما القول باستحباب مطلق الذكر فيهما فلا مستند له.
وأما التشهد المستحب فيهما فالظاهر حصوله بمطلق الشهادتين، لاطلاق التشهد.
لا للتقييد بالخفيف في الاخبار، لانه كما يمكن أن يكون المراد به مقابل التشهد الواجب في الصلاة، يمكن أن يكون المراد مقابل التشهد الطويل المستحب فيها وإن كان الظاهر الاول.
ويضم الصلاة على النبي وآله معه أيضا، للاجماع.
وأما التسليم فهو أيضا وإن كان مطلقا إلا أن الشائع في الاخبار عند الاطلاق إحدى الصيغتين الاخيرتين، فالظاهر تعين إحداهما وعدم حصولالانصراف بالاولى كما عن الحلبي (4).
(1) الكافي 3: 356 الصلاة ب 42 ح 5، الوسائل 8: 234 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 1.
(3) الفقيه 1: 226 / 997، التهذيب 2: 196 / 773، الوسائل 8: 234 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 20 ح 1.
(3) فقه الرضا (عليه السلام): 120، مستدرك الوسائل 6: 415 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 1.
(4) الكافي في الفقه: 148.