پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص244

بالاجماع المركب، فيكون قرينة على عدم كون الامر بالسلام للوجوب أيضا.

مضافا إلى النصوص الواردة بالامر بالسجدتين من غير إيجاب لشئ بعدهما مع ورودها في مقام الحاجة ظاهرا.

وغايته التعارض الموجب للرجوع إلى وجوهالتراجيح، والترجيح مع الموثقة، لمخالفتها لما عليه أكثر العامة ومنهم أصحاب أبي حنيفة كما صرح به في المنتهى (1).

مع أنه لولاه أيضا لوجب الرجوع إلى الاصل أو التخيير النافيين للوجوب أيضا، فهو الحق، كما اختاره في المختلف (2)، وتبعه في الوافي والذخيرة (3)، وإليه يميل كلام المدارك (4)، وغيره أيضا (5).

ويستحبان فيهما قطعا، لما مر.

وكذا لا يجب فيهما تكبيرة ولا تسبيح، وفاقا في الاول للاكثر، وفي الثاني للمعتبر والنافع والمنتهى والمدارك والذخيرة (6)، وجمع آخر من متأخري أصحابنا (7)، للاصل، والموثقة المتقدمة، فإنها تصرح بأنهما سجدتان فقط، وهو ظاهر في نفي الغير سيما مع السؤال عن التكبير والتسبيح.

وبذلك يظهر دفع ما قيل في عدم دلالة الموثقة بأنها تنفي التسبيح وهو مسلم، إذ ذكرهما ليس تسبيحا (8).

وخلافا في الاول للمنقول عن المبسوط (9)، ولم ينقل له دليل.

وفي الثاني للاكثر، للاخبار المتضمنة لذكرهما، كصحيحة الحلبي: ” تقول

(1) المنتهى 1: 418.

(2) المختلف: 143.

(3) الوافي 8: 996، الذخيرة: 382.

(4) المدارك 4: 283.

(5) كالحدائق 9: 333، وكفاية الاحكام: 27.

(6) المعتبر 2: 401، النافع: 45، المنتهى 1: 418، المدارك 4: 283، الذخيرة: 382.

(7) كابن فهد في المهذب البارع 1: 450، والاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 162.

(8) الحدائق 9: 336.

(9) المبسوط 1: 125.