پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص242

التسليم وللزيادة بعده، وتدل عليه صحيحتا الاشعري (1)، والجمال (2).

وفي الشرائع عن قائل (3)، فقبل التسليم مطلقا، وتدل عليه رواية أبي الجارود (4).

ويجاب عنهما تارة بالشذوذ، إذ لم ينقل الاول إلا عن الاسكافي (5)، مع أنه أنكره في الذكرى (6)، ولم ينسب الثاني إلى قائل، بل في المدارك عدم الظفر بقائله (7).

وثانيا بمرجوحيتهما بالنسبة إلى ما مر، لموافقتهما للعامة كما تظهر من الفقيه والتهذيبين والذكرى (8).

نعم في المعتبر والمنتهى نسب إلى أبي حنيفة الموافقة لاصحابنا (9)، وبه يضعف الجواب بموافقة العامة، كما يضعف الجواب بالشذوذ بمنعه، سيما مع النسبة في المعتبر إلى قوم منا.

إلا أنه أكثر أخبار المشهور يدل على الوجوب، ودلالة أخبار القولين الاخيرين عليه غير معلومة، فغاية ما تدل عليه الجواز، إلا أن تتمم الدلالة بالاجماع المركب، فالقول بالتفصيل غير بعيد.

ثم اعلم أنه يجب بعدهما التشهد والتسليم، على المشهور، بل عن المعتبر

(1) التهذيب 2: 195 / 769، الاستبصار 1: 380 / 1439، الوسائل 8: 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 4.

(2) الفقيه 1: 225 / 995، الوسائل 8: 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 6.

(3) الشرائع 1: 119.

(4) التهذيب 2: 195 / 770، الاستبصار 1: 380 / 1440، الوسائل 8: 208 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 5 ح 5.

(5) حكاه عنه في المختلف: 142.

(6) الذكرى: 229.

(7) المدارك 4: 282.

(8) الفقيه 1: 225 / 995، التهذيب 2: 195، الاستبصار 1: 380، الذكرى: 229.

(9) المعتبر 2: 399، المنتهى 1: 418.