مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص240
لصحيحة الفضيل المتقدمة (1)، وصحيحة زرارة: ” إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس ” (2).
وصحيحة الحلبي: ” إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت، فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، يتشهد فيهما تشهدا خفيفا ” (3).
ولا يخفى أن تلك الاخبار يحتمل أحد المعاني الثلاثة: أحدها: أن يكون المعنى إذا شك في الزيادة وعدمها أو في النقيصة وعدمها فتجب سجدة السهو لكل منهما.
وثانيها: أن يكون المراد إذا شك في أن الواقع هل هو زيادة أو نقص مع القطع بوقوع أحدهما فتجب السجدة.
وثالثها: أن يكون المراد إذا شك في أنه هل وقع زيادة أو نقص أولم يقعشئ منهما تجب السجدة، فيشترط على هذا اجتماع احتمال الزيادة والنقص.
وظهورها في بعض هذه المعاني وإن ادعي ولكنه ليس ظهورا يليق للاتكال ويتمم الاستدلال، فلذلك يحصل فيها الاجمال المانع عن الاحتجاج.
ولعله لاجل ذلك لم يذهب إلى مدلولها غير شاذ نادر، وهو أيضا أحد وجوه ضعفها المسقط لحجيتها، سيما مع خلو أخبار أحكام الشك عن ذكرها، فعدم الوجوب هو الاقوى.
وقد وردت سجدة السهو في بعض مواضع اخر في بعض الروايات، ولكنها لعدم القول بها أو شذوذه لا تصلح لاثبات الحكم المخالف للاصل بل لاطلاق
(1) لا يخفى أنه لم تتقدم صحيحة الفضيل وقد تقدمت موثقة سماعة في ص: 236، ومتنها موافق للصحيحة، انظر: الوسائل 8: 238 أبواب الخلل في 23 ح 6.
(2) الكافي 3: 354 الصلاة ب 41 ح 1، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 2.
(3) الفقيه 1: 230 / 1019، التهذيب 2: 196 / 772، الاستبصار 1: 380 / 1441، الوسائل 8: 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4.