مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص239
ولذا ذهب الاكثر – كا صرح به جماعة (1) – إلى عدم الوجوب.
وهو الاقوى، للاصل المؤيد بل المدلول عليه بجملة من الاخبار النافية لسجدة السهو في مواضع تحقق فيها أحد الامرين، منها موثقة الساباطي: عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة، هل عليه سجدتا السهو ؟ قال: ” لا ” (2).
ويتم المطلوب بعدم الفصل.
فرع.
لو جلس بعد السجدة الثانية في الاولى والثالثة ولم يتشهد، قيل: صرف إلى جلسة الاستراحة ولا سجود له واجبا أو مستحبا (3).
وقيل: إن جلس بقدر التشهد يسجد (4).
وقيل: إن جلس بقصد التشهد يسجد وإن جلس بقصد الاستراحة لا يسجد وإن طال (5).
وهو أجود الاقوال.
وإن جلس لا عن قصد يصرف إلى الاستراحة.
ومنها: الشك في أنه زاد أو نقص، نسب إلى الخلاف والمختلف (6)، ومال إليه في روض الجنان (7)، واختار المفيد في العزية وجوبهما إن لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو نقص ركوعا أو زاد ركوعا.
(1) منهم السبزواري في الذخيرة: 381، والكفاية: 27، والاردبيلي في مجمع الفائدة 3: 152، وصاحبا الحدائق 9: 326 والرياض 1: 223.
(2) التهذيب 2: 353 / 1466، الوسائل 8: 238 أبواب الخلل ب 23 ح 5.
(3) انظر: الذكرى: 230.
(4) نسبه الشيخ (ره) في الخلاف 1: 459، إلى من قال من أصحابنا بوجوب سجدتي السهو في كل زيادة ونقصان.
(5) انظر: الحدائق 9: 339.
(6) الخلاف 1: 460، المختلف: 141.
(7) الروض: 354.