مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص238
وأتباعهما (1).
ولولا الترجيح لكان يرجع إلى الاصل أو التخيير، وهما أيضا كافيان لنفي الوجوب.
ومنها: كل زيادة ونقصان غير مبطل، نقله في الخلاف عن بعض الاصحاب (2)، ونسب إلى ظاهري التهذيب والاستبصار (3)، واختاره الفاضل في جملة من كتبه منها التحرير (4)، وولده في شرحي القواعد والارشاد (5)، والشهيد الاول في اللمعة والذكرى (6)، مع أنه قال في الدروس: ولم أظفر بقائله ولا بمأخذه (7)، والثاني في روض الجنان (8)، وحكاه في التحرير والروضة عن الصدوق (9)، وكأنه – كما قيل -لايجابه إياها في صورة الشك في الزيادة والنقصان (10)، فيقول به مع اليقين بالطريق الاولى أيضا.
لرواية سفيان السمط: ” تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك ونقصان ” (11).
ولما دل على وجوبهما بالشك في الزيادة أو النقصان ففي اليقين أولى.
ويرد الاول: بعدم الدلالة على الوجوب.
والثاني: بمنع الاولوية لوثبت الحكم في الاصل.
(1) انظر: بدائع الصنائع 1: 164، والام 1: 128، والمحلى 4: 160.
(2) الخلاف 1: 459.
(3) انظر: التهذيب 2: 155، والاستبصار 1: 361.
(4) التحرير 1: 50.
(5) الايضاح 1: 142.
(6) اللمعة (الروضة 1): 327، الذكرى: 229.
(7) الدروس 1: 207.
(8) الروض: 354.
(9) التحرير 1: 50، الروضة 1: 327.
(10) الرياض 1: 222.
(11) التهذيب 2: 155 / 608، الاستبصار 1: 361 / 1367، الوسائل 8: 251 أبواب الخلل ب 32 ح 3.