مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص237
انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو ” (1).
والصحاح وغيرها المتكثرة الواردة في نسيان السجدة الواحدة أو التشهد قبل تجاوز المحل وبعده، الخالية عن ذكر سجدتي السهو الظاهرة في عدم وجوبهما، معأن في بعضها الامر بهما في التشهد أو السجدة بعد تجاوز المحل، ولم يتعرض لهما قبله، والتفصيل قاطع للشركة.
أقول: عدم ذكر السجدة للسهو في مقام السؤال عن حكم سهو السجدة، أو التشهد – لو دل على عدم وجوبهما – لدل عليه لاجل سهو السجدة أو التشهد، وهو لا ينافي وجوبهما لامرآخر مقارن له.
ومنه يظهر ضعف الاستناد إلى التفصيل، فإنه إنما هو في بيان حكم نسيان السجدة والتشهد.
وكذا ضعف الاستناد إلى صحيحة أبي بصير ورواية الحلبي.
كما يظهر ضعف الاستناد إلى الدليل الاول (2) بما يأتي من عدم وجوبهما لكل زيادة.
فما يصلح مستندا لنفي الوجوب ليس إلا الاصل وعموم الموثقة.
وهما كافيان في المسألة، إذ ليس فيها شئ يصلح لمعارضتهما سوى إطلاق رواية القصاب، إذ ليس إلا ما مر.
والصحيحة الاخيرة منه غير دالة على الوجوب، وكذا الموثقة المتقدمة عليها، لاشتمالها على القراءة في موضع التسبيح التي لا تجب لها سجدة سهو قطعا، فإخراج الدال عليه عنه لازم، واستعمال اللفظ في معنييه غيرجائز.
والاطلاق المذكور وإن عارض العموم المتقدم إلا أن العموم أرجح، لمخالفته العامة حيث إن القول بالوجوب هنا منقول عن أبي حنيفة والشافعي
(1) الفقيه 1: 228 / 1008، التهذيب 2: 152 / 598، الوسائل 6: 365 أبواب السجود ب 14 ح 4.
(2) أي: الدليل الاول لوجوب السجدتين، وهو الزيادة في الصلاة.