مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص236
ولا يضادها قوله في هذه الرواية: عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام، ثمذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا، قال: ” ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم “.
لان المراد منه قبل استتمام القيام وحصوله.
وصحيحة معاوية بن عمار: عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود، أو يقعد في حال قيام، قال: ” يسجد سجدتين بعد التسليم، وهما المرغمتان يرغمان الشيطان ” (1).
خلافا للمنقول عن العماني والاسكافي وعلي بن بابويه والكليني والشيخين والمحقق وصاحب الجامع (2)، والفاضل في جملة من كتبه منها المنتهى (3)، وغيرهم، للاصل، وموثقة سماعة: ” من حفظ سهوه فاتمه فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها ” (4).
ورواية محمد بن علي الحلبي: عن الرجل يسهو في الصلاة فنسي التشهد، فقال: ” يرجع ويتشهد ” قلت: أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال: ” ليس في هذا سجدتا السهو ” (5).
وصحيحة أبي بصير: عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم،قال: ” يسجدها إذا ذكرها ولم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا
(1) الكافي 3: 357 الصلاة ب 42 ح 9، الوسائل 8: 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 1.
(2) حكاه عن العماني والاسكافي وعلي بن بابويه في المختلف: 140، الكليني في الكافي 3: 360، المفيد في المقنعة: 147 – 148، الطوسي في المبسوط 1: 123، والخلاف 1: 459، المحقق في المعتبر 2: 399، الجامع للشرائع: 86.
(3) المنتهى 1: 417.
(4) الكافي 3: 355 الصلاة ب 41 ح 4، الوسائل 8: 239 أبواب الخلل ب 23 ح 8.
(5) التهذيب 2: 158 / 622، الاستبصار 1: 363 / 1376، الوسائل 6: 406، أبواب التشهد ب 9 ح 4.