پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص235

وبهاتين الروايتين يخصص عموم صحيحة محمد المتقدمة، وبعض الاطلاقات الاخر، والروايات المتضمنة لبعض أحكام من سلم في غير موضعه من غير تعرض لسجدة السهو.

فالخلاف في المسالة، كصريح الكليني وعن علي بن بابويه وولده في المقنع (1)، وهو ظاهر العماني والمفيد والسيد والديلمي وابني زهرة وحمزة (2)، ومال إليه بعض المتأخرين (3)، غير جيد.

والله سبحانه هو المؤيد.

ومنها: القيام في موضع القعود أو بالعكس، أوجبها لهما الصدوق والسيد والديلمي والحلبي والحلي والقاضي وابني حمزة وزهرة والفاضل في التبصرة والشهيد في اللمعة (4)، لانه زيادة في الصلاة، ولرواية القصاب المتقدمة في مسألة سهو المأموم (5)، حيث دلت على وجوب سجدة السهو لمطلق السهو، والمورد منه.

وموثقة الساباطي: عن السهو، ما تجب فيه سجدة السهو ؟ قال: ” إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبحت، أو أردت أن تسبح فقرأت، فعليك سجدتا السهو ” (6) الحديث.

(1) الكليني في الكافي 3: 360، حكاه عن علي بن بابويه في المختلف: 140، وولده في المنقع: 31 – 33.

(2) حكاه عن العماني في المختلف: 140، المفيد في المقنعة: 147 – 148، السيد في جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى 3): 37، الديلمي في المراسم: 90، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 566، ابن حمزة في الوسيلة: 102.

(3) كالسبزواري في الذخيرة: 379.

(4) الصدوق في الامالي: 513، السيد في الجمل (رسائل المرتضى 3): 37، الديلمي في المراسم: 90، الحلبي في الكافي: 148، الحلي في السرائر 1: 257، القاضي في المهذب 1: 156، ابن حمزة في الوسيلة: 102، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 566، التبصرة: 37، اللمعه (الروضة 1): 327.

(5) راجع ص 220.

(6) التهذيب 2: 353 / 1466، الوسائل 8: 250 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2.