پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص234

(وعلى الثاني) (1): أن المتبادر من التكلم المأمور فيه بسجدة السهو غير ذلك.

وعلى البواقي: بعدم الدلالة على الوجوب، مضافا إلى معارضة الموثقة الاولى والصحيحة بما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يسجد سجدة السهو أصلا (2)، مع احتمال أن تكون سجدته – لو سجد – للتكلم.

واحتمال الموثقة الثانية أن يكون السجود للجلوس في غير موضه أو زيادة التشهد، والصحيحة أن يكون لاجل ذلك أيضا أو لنسيان الركوع.

إلا أنه يمكن أن يستدل للمطلوب برواية إسحاق بن عمار: ” إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة، فاسجد سجدتين بغير ركوع ” (3).

فإن معناها: ذهب وهمك إلى التمام مطلقا، خرج ما إذا لم يظهر خلافه ولميحتمل الخلاف بالاجماع، وبقي الباقي، فيشمل المطلوب أيضا.

وتخصيصها بمن غلب على ظنه التمام واحتمل النقص لا وجه له.

والرضوي المنجبر ضعفه بما مر: عن رجل سها في الركعتين من المكتوبة، ثم ذكر أنه بر يتم صلاته، قال: ” فليتمها وليسجد سجدتي السهو ” (4).

فإن الظاهر من قوله: ” فليتمها ” التسليم في غير موضعه، ولو سلم عدم الاختصاص فيشمله قطعا.

ولم يزد هنا جلوس ولا تشهد، لوجوبهما في الركعتين.

فاحتمال كون السجدة لهما – كما قيل (5) – باطل.

والجلوس للتسليم لو كان موجبا لها لكان المطلوب ثابتا بالكلية، غايه الامر إنك تقول إن السجدة لجلوس التسليم لا نفسه، وهو سهل.

(1) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى.

(2) انظر: الوسائل 8: 203 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 17.

(3) التهذيب 2: 183 / 730، الوسائل 8: 211 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 7 ح 2.

(4) فقه الرضا (عليه السلام): 120، مستدرك الوسائل 6: 403 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 1.

(5) الحدائق 9: 317، لكنه اختار ظهور الرواية في المطلوب، فراجع.