مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص232
السهو (1)، وصحيحة الاعرج (2)، وموثقة سماعة (3)، الواردتين في سهو النبي وتكلمه وسجوده سجدتين.
إلا أن الثلاثة الاخيرة عن الصريح في الوجوب خالية، فإنما هي مؤيدة.
خلافا للمحكي عن الصدوقين (4)، فلم يوجباهما هنا، ومال إليه في الذخيرة (5)، لصحيحة زرارة: في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، قال: ” يتمما بقي من صلاته، تكلم أم لم يتكلم، ولا شئ عليه ” (6).
ومحمد: في رجل صلى ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل ركعتين، فقال: ” يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه ” (7).
وصحيحة الفضيل وفيها: ” وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك ” (8).
ويرد: بأن الشئ أعم من الاثم والاعادة وسجدة السهو، وما ذكرنا يختص بالاخير، والخاص يقدم على العام عند التعارض، سيما مع موافقة الخاص لعمل الاكثر بل الاجماع المحقق عند المحقق، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه، مع أن مخالفة الصدوق غير واضحة.
(1) راجع ص: 120.
(2) الكافي 3: 357 الصلاة ب 42 ح 6، التهذيب 2: 345 / 1433، الوسائل 8: 203 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16.
(3) الكافي 3: 355 الصلاة ب 42 ح 1، التهذيب 2: 346 / 1438، الوسائل 8: 201 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 11.
(4) حكاه عنهما في المختلف: 140.
(5) الذخيرة: 379.
(6) التهذيب 2: 191 / 756، الاستبصار 1: 378 / 1434، الوسائل 8: 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 5.
(7) التهذيب 2: 191 / 757، الاستبصار 1: 379 / 1436، الوسائل 8: 200 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 9.
(8) الفقيه 1: 240 / 1060، التهذيب 2: 332 / 1370، الاستبصار 1: 401 / 1533، الوسائل 7: 282 أبواب قواطع الصلاة ب 25 ح 5.