مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص230
الفصل الخامس في بقية مواضع سجدتي السهو وفي بيان كيفيتهما، وصلاة الاحتياط، وحكم الشاك المتذكر بعد الفراغ.
وفيه أربع مسائل: المسالة الاولى: قد تقدم وجوب سجدتي السهو في موضعين: أحدهما: في نسيان التشهد الاول.
والثاني: في الشك بين الاربع والخمس، بل كلما تعلق الشك بالزائد عن الاربع.
وتجب في مواضع اخر أيضا:منها: التكلم في أثناء الصلاة ناسيا، وفاقا للعماني وعلي بن بابويه والمقنعة والعزية والكافي (1)، والمبسوط والنهاية والجمل والخلاف والاقتصاد (2)، وجمل السيد والفقيه (3)، والديلمي والحلبي والقاضي وابني حمزة وزهرة والحلي (4)، والمعتبر
(1) حكاه عن العماني في المختلف: 140، المقنعة: 148، حكاه عن العزية في المختلف: 140، الكافي 3: 360.
(2) المبسوط 1: 123، النهاية: 93، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 189، الخلاف 1: 459، الاقتصاد: 267.
(3) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى 3): 37، الفقيه 1: 232.
(4) الديلمي في المراسم: 90، الحلبي في الكافي: 148، القاضي في المهذب 1: 156، ابن حمزة في الوسيلة: 102، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقية): 566، الحلي في السرائر: 257.