مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص229
ممنوع.
ولو سلم لا يفيد، لان الكلام في تحقق الامتثال وتحصيل ثواب النافلةبذلك لا في جواز قطعها.
ونفي السهو لا يدل على نفي الشك بدون قرينة على التجوز فيه.
ولو سلم فلا يثبت منه جواز البناء على الاكثر أصلا.
ومنه يظهر عدم شمول عدم وجوب شئ بالسهو للشك أيضا.
وعمومات البناء على الاكثر دالة على الوجوب المنتفي هنا بالمرسل، واستعمال اللفظ في المعنيين غير جائز، وعموم المجاز فيها غير ثابت.
نعم، الظاهر انعقاد الاجماع على الحكمين، مضافا في جواز البناء على الاقل إلى المرسل المتقدم المنجبر بالعمل.
ولا يثبت منه التعيين، لعدم صراحته في الوجوب فيه.
وبالاجماع المذكور يخرج في الحكمين عن الاصل المتقدم، ويبقى سائر الاحكام باقية تحته.
إلا أن البناء على الاقل هو الاحوط في تحصيل امتثال الامر الندبي.
وبذلك يظهر ضعف ما قيل من انتفاء جميع أحكام الشك حتى في الافعال في النوافل، استنادا إلى عموم روايات نفي السهو فيها، لمنع الشمول.
وهل جواز البناء على الاكثر يعم ما لو استلزم فساد النافلة كما إذا شك في الزائد عن الركعتين، أو يختص بما لم يستلزمه وإلا فيبني على الاقل ؟.
الظاهر الثاني، لما عرفت من انحصار دليل البناء على الاكثر في الاجماع، الغير المعلوم ثبوته هنا ألبتة، بضميمة حرمة إفساد النافلة.