مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص227
وتؤيده رواية زرارة: ” لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة ” (1).
فهذا هو الاصل في المسألة أي: شمول أحكام السهو والشك مطلقا للنوافل سوى البطلان بالزيادة سهوا ولو كان الزائد ركنا.
ولا يتوهم أن مقتضى رواية الصيقل وصحيحة الحلبي الرجوع إلى المسهو عنه ولو بعد دخول ركن آخر، لانهما إنما يختصان بمورد خاص نسلمهما فيه، ولا دليل على التعدي إلى غيره.
إلا أنه خرج من الاصل حكمان في السهو وحكمان في الشك.
أما الاولان فوجوب قضاء الاجزاء المنسية وسجود السهو، فلا يثبتان للنوافل، لصحيحة محمد: عن السهو في النافلة، قال: ” ليس عليك شئ ” (2).
فإن معناها أنه لا يجب عليك شئ باعتبار السهو، والواجب لاجله القضاء وسجدة السهو، فيكونان منفيين.
ولو عورضت بها عموماتهما أيضا لرجعنا إلى الاصل.
ولا يتوهم شمولها لغير الامرين من أحكام السهو، إذ ليس شئ منها غيرهما مما وجب لاجل السهو.
ويؤيد المطلوب نفي السهو في النافلة في الصحيحة وغيرها (3)، الشامل للامرين أو المختص بسجدة السهو.
فلا وجه لما عن روض الجنان من إثبات سجدة السهو في النوافل أيضا (4)، مع أن ظاهر، المنتهى والمدارك عدم الخلاف فيه (5).
(1) الكافي 3: 318 الصلاة ب 23 ح 6، التهذيب 2: 96 / 361، الوسائل 6: 105 أبواب القراءة ب 40 ح 1.
(2) الكافي 3: 359 الصلاة ب 43 ح 6، التهذيب 2: 343 / 1422، الوسائل 8: 230 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 1.
(3) انظر: الوسائل 8: 241 أبواب الخلل ب 24 ح 8.
(4) إن الموجود في الروض مخالف لما نسب إليه، راجع ص 353.
(5) المنتهى 1: 417، المدارك 4: 274.