مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص226
ما يوجبه في الفريضة (1).
انتهى.
واستجوده بعض آخر أيضا (2).
أقول: تفصيل الكلام في المقام أن يقال: إن مقتضى أكثر عمومات أحكام السهو والشك المتقدمة في الفريضة أو إطلاقاتها ثبوت جميع ما مر من الاحكام – حتى قضاء الاجزاء المنسية وسجدة السهو – في النافلة أيضا وإن وردت بالالفاظ الدالة على الوجوب، إذ على ما اخترنا من حرمة قطع النافلة يتمشى وجوب جميع هذه الاحكام سوى ما كان يوجب الاعادة من زيادة الاركان أو نقصها، فإنالاعادة في النوافل لا تجب قطعا.
ومع ذلك روى الصيقل: في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع فتذكر وهو راكع، قال: ” يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم ” قال، قلت: ” اليس قلت ” في الفريضة إذا ذكر بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتين بعدما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال: ” ليس النافلة مثل الفريضة ” (3).
وهي صريحة في عدم البطلان بالزيادة سهوا ولو ركنا.
وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي.
عن رجل سها في ركعتين من النافلة ولم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، قال: ” يدع ركعة بجلس ويتشهد ويسلم، ثم يستأنف الصلاة بعد ” (4).
ومعنى قوله ” ثم يستأنف الصلاة ” أي: يستأنف الركعتين الاخريين، فان المستفاد من قول السائل: ولم يجلس بينهما، أنه يريد فعل النافلة بعد هاتين الركعتين أيضا يبني على الركعة الزائدة، لا أنه يستأنف الركعتين الاوليين.
(1) المد ارك 4: 274.
(2) كما في الحدائق 9: 346.
(3) الكافي 3: 448 / 22، التهذيب 2: 189 / 751، الوسائل 6: 404 أبواب التشهد ب 8 ح 1، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر.
(4) التهذيب 2: 189 / 750، الوسائل 8: 231 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 18 ح 4.