مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص222
القراءة ” (1).
خلافا في سجود السهو للمحكي عن السيد والخلاف والمبسوط والمعتبر والذكرى (2)، فنفوها عن المأموم مطلقا، ونقل الاول في المصباح، والثاني عليه إجماع العلماء إلا مكحولا في القيام مع قعود الامام (3)، له، ولصحيحة حفص المتقدمة (4)، حيث صرح فيها بأنه ليس على الامام سهو، ولا على من خلف الامام سهو، وسائر ما تضمن ذلك المعنى.
ولما دل على أن الامام ضامن.
ولرواية سهل السابقة (5).
ولموثقتي عمار: إحداهما: عن الرجل – سها خلف الامام بعدما افتتح الصلاة، فلم يقل شيئا ولم يكبرولم يسبح ولم يتشهد حتى يسلم، فقال: ” قد جازت صلاته، وليس عليه، شئ إذا سها خلف الامام ولا سجدتا السهو، لان الامام ضامن لصلاة من خلفه ” (6).
والاخرى: عن الرجل ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع، أو ينسى أن يقول بين السجدتين شيئا، فقال عليه السلام: ” ليس عليه شئ ” (7).
(1) الفقيه 1: 247 / 1104، التهذيب 2: 279 / 820، الوسائل 8: 353 أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 1.
(2) حكاه عن السيد في المعتبر 2: 395، الخلاف 1: 463، المبسوط 1: 123، المعتبر 2: 395، الذكرى: 223.
(3) الخلاف 1: 464.
(4) في ص 204.
(5) كذا في النسخ، ولكن لم يسبق منه (ره) ذكر الرواية المشار إليها، والظاهر وقوع سهو من قلمه الشريف أو من النساخ، ويشهد له أنه (ره) لم يتعرض لها في مقام الجواب.
(6) الفقيه 1: 264 / 1204، التهذيب 3: 278 / 817، الوسائل 8: 240 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 5.
(7) الفقيه 1: 263 / 1202، التهذيب 3: 278 / 816، الوسائل 8: 240 أبواب الخلل الواقعفي الصلاة ب 24 ح 4.