مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص219
الموجب للرجوع إلى الاصل والعمومات.
ولو كان الامام شاكا، والمأمومون متيقنون مختلفون في محل اليقين، فعلى الاظهر الاشهر ينفردون كلا إلا من كان يقينه موافقا لمقتضى عمل الامام بشكه إن كان، لما مر، والوجه فيه يظهر مما مر، ولا يعارضه آخر المرسلة، لما عرفت مناختلاف النسخ.
ثم إنه قد ذكر بعضهم في المقام صورا عديدة لا ينبغي للمحقق التعرض لها، لعدم ترتب فائدة عليها من جهة ما ذكرنا من تعذر اطلاع الامام أو المأموم بحال الآخر في أكثر تلك الصور.
و: إذا شك للامام يجب عليه الاستعلام ممن خلفه ولو بالبناء على أحد الطرفين لاجل الاستعلام، لوجوب بنائه على يقينهم وتوقفه على الاستعلام.
واختصاص الوجوب بصورة وجود اليقين لهم، وهو غير معلوم لاحتمال شكهم أيضا.
مردود بأصالة عدم شكهم، مع أن في صورة شكهم أيضا له واجب يتوقف امتثاله على إلاستعلام.
فإذا استعلم فإن نبهه من خلفه بكونه خطأ يرجع إلى ما نبهوه عليه، وإلا فيمضي، لما مر من أصالة عدم شكهم، ولمفهوم قوله: ” فإذا اختلف على الامام ” في المرسلة المتقدمة.
وليس عليه سجدة سهو أو احتياط إن كان المبني عليه ما يقتضيه لو كان منفردا، لان حفظ المأمومين بمنزلة اليقين إجماعا، وللمفهومالمذكور.
ز: يظهر مما مرمن الاصل والمفهوم والاطلاقات المتقدمة أنه تجب على كل منهما حين الشك متابعة الآخر ما لم يعلم شكه أو خطاءه، ولا يلتفت إلى احتمال شكه أو خطائه، وعليه الاجماع أيضا ويوافقه الظاهر.