مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج7-ص218
اختلف ” في آخر المرسلة ظاهر في صحة هذه النسخة.
مع أن الظاهر من النسخة الاخرى أيضا ذلك، لقوله ” منهم ” بضمير الجمع الراجع إلى المأمومين.
ولا يفيد إطلاق غير المرسلة من الاخبار النافية للسهو عن الامام والمأموم، لظهورها في صورة الاتفاق.
فرجوع كل من الامام والمأمومين الشاكين إلى حكمه أقوى، كما هو المشهور على ما صرح به بعضهم (1).
فإن اتحد مقتضاه كان تيقن بعضهم بالاربع وشك الامام والباقون بين الثلاث والاربع، يبني الشاكون أيضا على الاربع ويتمون الصلاة كلهم جماعة.
وإن اختلف انفرد المخالفون مع الامام.
ولا ينافيه قوله في آخر المرسلة: ” فإذا اختلف على الامام.
” حيث إنه يدل على أن في صورة اختلاف المأمومين تجب الاعادة.
إذ الظاهر من قوله ” اختلف على الامام من خلفه ” أن تيقن كل على أمر، واما مع شك بعضهم ويقين الآخر ففي صدق اختلافهم عليه نظر.
مع أنه علىفرض الصدق يتم الحكم بالمنافاة لو كان قوله: ” في الاحتياط الاعادة ” بدون إقحام الواو بين الاحتياط وبين الاعادة.
وأما معه كما في بعض النسخ فلا، بل يكون المعنى: أن على ” الامام وعلى كل من المأمومين أن يعمل كل منهم على ما يقتضيه شكه أو يقينه في الاحتياط والاعادة والاخذ بجزمه، والظاهر منه حينئذ وجوب عمل كل بمقتضى شكه.
وهذه النسخة هي الموافقة للقواعد، إذ لا وجه جمادة الموقنين إذا لم يحصل لهم شك.
ولو منع الظهور في هذا المعنى فلا أقل من الاجمال المسقط للاستدلال
(1) البحار 85: 246.